حظر جمع التبرعات العينية خارج المقرات

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف
أقرَّت اللائحة التنفيذيَّة لنظام جمع التبرعات ضوابط مشددة لتنظيم عمليات جمع التبرعات النقديَّة والعينيَّة، مع حصر جمع التبرعات الإلكترونيَّة عبر القنوات الرسميَّة المعتمدة مثل المواقع والتطبيقات التابعة للجهات المرخَّصة، ومنصات التبرعات الحكوميَّة، وأجهزة الصراف الآلي، ونقاط البيع، والرسائل النصية، مع إلزام الجهات باستخدام نطاق سعوديٍّ رسميٍّ لمواقعها الإلكترونيَّة.
وأكدت اللائحة حظر جمع التبرعات العينيَّة خارج المقرات الرئيسة، أو الفروع إلَّا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المرخَّصة، مع تقديم مستندات تشمل قرارات مجلس الإدارة، وموافقات الجهات الحكوميَّة المختصة، وتحديد مواقع الجمع والعنوان الوطني والإحداثيات ووسائل الإعلان وتكاليفها.
وألزمت اللائحة الجهات الراغبة في إطلاق حملات تبرعات بتقديم بيانات تفصيليَّة عن أهداف الحملة، ومدتها، والمبلغ المستهدف، والفئات المستفيدة، وآليات الصرف والتحقق من وصول التبرعات، إضافة إلى تحديد أسماء السعوديِّين المسؤولين عن إدارة الحملة وصرف الأموال، وتخصيص حساب بنكي معتمد لكل حملة.
كما شدَّدت على ضرورة إشعار الجهة المرخصة فور انتهاء الحملة أو اكتمال المبلغ المستهدف، مع منح الجهات الحق في إلغاء الحملات بشرط تقديم مبررات رسميَّة وكشف تفصيلي بحصيلة التبرعات وما تم صرفه منها.
وأوجبت اللائحة الحصول على موافقة مسبقة قبل التعاقد مع جهات أخرى للدعوة إلى التبرعات، كما منعت تغيير أوجه صرف التبرعات إلَّا بموافقة الجهة المرخَّصة ووفق مبرّرات ومستندات داعمة وإلزام الجهات بتحويل الأموال غير القابلة للصرف في الغرض المحدد إلى حسابات مخصصة تخضع لإشراف الجهة المرخصة وفق تعليمات البنك المركزيِّ السعوديِّ.
إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق