وطالبت هيئة النقل العام في تعميم (اطلعت «عكاظ» على مضمونه)، المنشآت المرخصة في نشاط توجيه المركبات لنقل البضائع ولديها مركبات تعمل معها بنظام التأجير التشغيلي والمستأجرة من قبل منشآت النقل الخفيف من إحدى المنشآت المرخصة في نشاط تأجير السيارات، بضرورة تزويد الهيئة ببيانات تلك المركبات، ونسخة من عقود تأجيرها، ليتسنى للهيئة إصدار بطاقات تشغيل تلك المركبات، بشرط عدم تجاوز مدتها تاريخ انتهاء عقود التأجير، مع تطبيق كافة المتطلبات الأخرى.
ومُنحت المنشآت مهلة 30 يوماً لتزويد هيئة النقل العام بالبيانات، ولن ينظر للقوائم الأخرى المقدمة بعد التاريخ المنقضي.
ويأتي هذا القرار استثناء من تطبيق حكم الفقرة (أ) من المادة 13 من اللائحة المنظمة لنشاط النقل الخفيف للبضائع على الطرق المعتمدة بموجب قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (1693) وتاريخ (3/12/1442هـ) حتى تاريخ انتهاء مدة تلك العقود، والتي نصّت بأن «على المرخص له إصدار بطاقة تشغيل لكل مركبة تعمل في النشاط، تكون مدتها سنة واحدة وبما لا يتجاوز العمر التشغيلي للمركبة أو تاريخ صلاحية الترخيص (للمنشآت)، وأن تكون المركبات مملوكة للمرخص له بشكل مباشر، أو بالإيجار التمويلي على أن يكون المستخدم الفعلي».
تمكين مركبات تأجير
السيارات من توصيل الطلبات:
نقلاً عن : عكاظ